مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش:
أمر بالآتي:
يحرم من حق تولي الوظائف العامة ومن كافة الحقوق السياسية وتولي مجالس إدارة النقابات والهيئات كل من سبق أن تولى الوزارة في الفترة من 6 فبراير 1942 إلى 23 يوليو 1952، وكان منتميا إلى حزب الوفد وحزب الأحرار الدستوريين والحزب السعدي، وذلك لمدة 10 سنوات.
أما من لم يكن منتميا لهذه الأحزاب فلا يحرم إلا بقرار من مجلس قيادة الثورة.
صدر في 11 شعبان سنة 1373 – 14 أبريل سنة 1954
قائد ثورة الجيش
لواء أ.ح. / محمد نجيب